الشيخ محمد إسحاق الفياض
63
منهاج الصالحين
والتحري عما هو السبب والعلة للشقاق بينهما ، ثم يسعيان في اصلاح أمرهما بما هو الأصلح ، فإذا استقرّ عليه رأيهما فيه وحكما به نفذ على الزوجين ، وكان عليهما الرضا به شريطة ان يكون سائغاً ، كما لو شرطا على الزوج ان يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو المحلّة الفلانية أو مسكن خاص أو عند أبويها أو لا يسكن معها أقاربها من أمها أو أختها وهكذا ، أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر المعجل إلى اجل أو تنازل من بعض حقوقها ، واما إذا اتفق الحكمان على التفريق بينهما ، فليس لهما ذلك من دون الرجوع اليهما واستئمارهما في امر الطلاق والبذل ، فان اتفق الزوج والزوجة على ذلك فهو المطلوب ، وان اختلفا في هذا فإن كان النشوز والتقصير من الزوجة ، فعليها ان تصبر مع زوجها ، وان كان التقصير منهما فعليهما ذلك . ( مسألة 170 ) : قد تسأل هل يصح ان يكون الحكمان من غير أهل الطرفين أو لا ؟ والجواب : الظاهر أنه لا يصح إذا أمكن كونهما من أهل الطرفين ، واما إذا تعذّر ذلك بسبب من الأسباب ، فيجوز اختيارهما من غير أهلهما . الفصل التاسع : في أحكام الأولاد ( مسألة 171 ) : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدّائم والمُنقطع بشروط : الأول : الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم